مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

98

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

مضافاً إلى العمومات والاستصحاب « 1 » . نعم ، ذهب ابن إدريس إلى ثبوت الخيار للمرأة مع إعسار الزوج قبل العقد وعدم علمها به « 2 » ، وأثبت ابن الجنيد الخيار لها في الفسخ مع تجدّد الإعسار أيضاً « 3 » . واستقربه المحقّق السبزواري « 4 » . وقوّى الفاضل الهندي أنّ للحاكم الفسخ ، فإن لم يكن الحاكم فسخت الزوجة « 5 » ؛ استناداً إلى قوله تعالى : « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » « 6 » ، والامساك بلا نفقة ليس بمعروف . وقال الشيخ الطوسي في موضع من المبسوط : « إذا أعسر زوج المرأة بنفقتها كان لها المطالبة بفسخ النكاح ، فإن بذل لها أجنبيّ النفقة لم يجبر على قبولها وكان لها الامتناع منه » « 7 » . ( انظر : نكاح )

--> ( 1 ) جواهر الكلام 30 : 105 ( 2 ) نقله عنه في مرآة العقول 20 : 327 . وانظر : السرائر 2 : 557 . ولكن في موضع آخر ( 656 ) قال بعدم ثبوت الخيار ، كما نسبه إليه في المختلف 7 : 326 ( 3 ) نقله عنه في المختلف 7 : 327 ( 4 ) كفاية الأحكام 2 : 158 ( 5 ) كشف اللثام 7 : 91 ( 6 ) البقرة : 229 ( 7 ) المبسوط 2 : 211 - 212